Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dinul Khalish · Pengarang: السبكي، محمود خطاب

Baca Juz 5, halaman 30

  1. الصلاة
  2. جـ ٥
  3. (الأول) الأضحية

" ولقول " عائشة: أَمَرَ رسول الله ﷺ بكَبْش أَقْرَن يَطَأُ فى سوادٍ ويبرك فى سوادٍ وينظر فى سوادٍ، فأَتى به لِيُضَحِّى به، فقال: يا عائشة، هَلُمِّى المدية، ثم قال: اشْحِذيِها بحَجَر، ففعلَتُ، ثم أَخذها وأَخذ الكَبْش فأَضْجَعَةُ ثم ذَبَحَهُ، ثم قال: باسْم الله، اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ من محمدٍ وآل محمدٍ ومن أُمَّةِ محمدٍ، ثم ضَحَّى به. أَخرجه أَحمد ومسلم وأَبو داود (١) ﴿٣٨﴾.

(وقال) الحنفيون والثورى: لا تُجزئ الشَّاةُ إِلاَّ عن نَفْس واحدة، ولا تُجزئ عن أَهل بَيْتٍ، لآَنّض الاشتراك فى الأُضْحِية خلاف القياس، لأَنَّ القربة فيها إِراقة الدم وهى لا تحتمل التجزئة لأَنَّهَا ذبح واحد. وإِنما جَازَ الاشتراك فى الإِبل والبقر بالنص، فبقى الأَمر فى الغَنَم على القياس.

(وأَجابوا) عن الأَحاديث السابقة ونحوها (بأَنها) محمولة على الاشتراك فى الثواب (وردّ) بأَنه لا دليلَ على هذا الحمل، ولذا قال الزَّيْلعى: ويُشكَّل على المذهب فى منعهم الشَّاة لأَكثر من واحد بالأَجاديث المتقدمة أَنَّ النبى ﷺ ضَحَّى بكَبْش عنه وعن أُمَّتِه (٢).

(ومنه) يعلم أَنَّ النص وَرَدَ فى اشتراك أَهل البيت وإِن كَثُروا فى شاةٍ واحدة، فلم يبق الأَمْر فى الغنم

على القياس " وما قاله " الطحاوى من أَنَّ هذه الأَحاديث مخصوصة أَو منسوخة " فمسلم " أَن تَضْحِيَته ﷺ عن أُمَّتِه وإِشراكهم فى أُضْحِيَتِه مخصوصٌ به ﷺ.

Rujukan halaman ini: الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق، ج 5، ص 30 (SanadKitab #20907, hlm. urut 1627)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.