Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dinul Khalish · Pengarang: السبكي، محمود خطاب

Baca Juz 5, halaman 36

  1. الصلاة
  2. جـ ٥
  3. (الأول) الأضحية

ذَبِيحة يُتَقَرَّب بها إِلى الله تعالى فلم يجب الأَكْل منها كالعقيقة، فيكون الأَمر للاستحباب أَو للإِباحة، كالأَمر بالأَكل من الثَّمار والزُّرُوع (١).

(وقالت) المالكية: يُستحبُّ أَن يأْكُل المضَحِّى من أُضْحِتهِ ويَتَصَدَّق ويُهْدِى من غير تحديد بثُلُثٍ ولا غيره.

(وقالت) الشافعية: يُسَنُّ الأَكْل منها وإطعام أَغنياءَ، ويجب التَّصَدُّق بِشَئ من لحمها. وقيل: لا يجب التَّصَدُّق، بل يُستحبّ.

(وجملة) القول فى هذا ما قاله النووى: الأَكْل من أُضْحِية التَّطَوُّع سُنَّة ليس بواجب. هذا مذهبنا ومذهب مالك وأَبى حنيفة والجمهور، وأَوْجَبَهُ بعض السَّلَف، وهو وجه لنا. ومَنْ أَكَلَ بعض الأُضْحِية وتَصَدَّق ببعضها، هل يُثَاب على جميعها أَمْ على ما تصدَّقَ فقط؟ وجهان كالوجين فيمن نَوَى صَوْم التطوع ضَحْوَة، هل يُثَاب من أَول النهار أَمْ من وقت النِّيَّة فقط؟ قال الرافعىّ: ينبغى أَن يقال: له ثواب التَّضْحِية بالجميع وثواب التَّصَدُّق بالبعض. وهذا هو الصوَّاب الذى تَشْهَد به الأَحاديث والقواعد (٢).

(وهذا) كله فى أُضْحِية التَّطَوُّع وكذا الواجبة بلا نَذْر عند الحنفيين. (أَمَّا) المنذورة فقد اختلف العلماءُ فى حُكْم أَكْل المضَحّى منها (قال) الحنفيون: لا يأْكُل منها شيئاً ولا يُطْعِم غَنِيًّا، سواءٌ أَكَانَ النَّاذِر غَنِيَّا أَمْ فقيراً، ولا يَدَّخِر، بل يجب عليه التَّصَدُّق بجميعها، لأَنه سبيلها وليس

Rujukan halaman ini: الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق، ج 5، ص 36 (SanadKitab #20907, hlm. urut 1633)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.