Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dinul Khalish · Pengarang: السبكي، محمود خطاب

Baca Juz 5, halaman 37

  1. الصلاة
  2. جـ ٥
  3. (الأول) الأضحية

للمتَصَدِّق أَن يأْكُل من صدقَتِه، ولا أَنْ يُطْعِم منها غَنِيًّا، فلو فعل ذلك لَزِمَهُ قيمة ما أَكَله أَوْ أَطْعَمه. وروى عن الشافعى وأَحمد (ومشهور) مذهبهما أَنَّ له أَنْ يأْكُلَ منها، لأَنَّ النذر محمول على المعهود والمعهود ذبحها والأَكْل منها. والنذر لا يغير من المنذور إِلاَّ الإِيجاب، بخلاف الهدْى الواجب فإِنه لا يجوزُ الأَكْل منه، لأَنَّ أَكْثر الهدايا لا يجوزُ الأَكْل منها فحمل النذر عليها

(فائدة) يجوز عند الجمهور إِطعام الفقير الذمىّ من أُضْحِية التطوع.

(قال) النووى: قال ابن المنذر: أَجمعت الأُمة على جواز إِطعام فقراءِ المسلمين من الأُضْحِية. واختلفوا فى إِطعام فقراءِ أَهْل الذمة. فرخَّص فيه الحسن البصرىّ وأَبُو ثَوْر. وقال مالك: غيرهم أَحَبّ إِلينا. وكَرِهَ مالك أَيضاً إِعطاءَ النَّصْرَانىّ جِلْدَ الأُضْحِية أَوْ شَيْئاً من لحمها، وكَرِهَهُ الليث قال: فإِنْ طُبخ لحمها فلا بأْس بأَكْل الذمىّ مع المسلمين منه، ومقتَضَى المذهب أَنه يجوزُ إِطعامه من أُضْحِية التَّطَوع دون الواجبة (١).

(وقال) أَبو الفرج عبد الرحمن بن قدامة: ويجوز أَن يُطْعِمَ منها كافراً. وبهذا قال الحسن وأَبُو ثَوْر وأَصحاب الرأْى، وكَرِه مالك والليث إِعطاءَ النَّصْرانىّ جِلْدَ الأُضْحِية (ولنا) أَنَّهُ طعام له أَكله فجاز إَطعامه الذمى كسائر طعامه، ولأَنه صدقة تَطَوُّع فأُشبه سائر صدقة التَّطَوُّع، وأَمَّا الصَّدقة الواجبة منها، فلا يُجزئُ دفعها إلى كَافِر، لأَنَّها واجبة فأُشْبهت الزكاة وكَفَّارة اليمين (٢).

Rujukan halaman ini: الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق، ج 5، ص 37 (SanadKitab #20907, hlm. urut 1634)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.