Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dinul Khalish · Pengarang: السبكي، محمود خطاب

Baca Juz 5, halaman 218

  1. الصلاة
  2. جـ ٥
  3. (الرابع) النوافل
  4. ٧ - صلاة الضحى

ويدعها حتى نقول: إنه لا يصليها. أخرجه أحمد والترمذي وحسنه (١) ﴿٣٠٨﴾ (فلو كانت) واجبة عليه ﷺ ما تركها أحياناً.

(وقيل) إنها مستحبة لكن الأفضل عدم المواظبة عليها، بل تفعل تارة وتترك أخرى "لحديث" أبي سعيد السابق "ورد" بأنه ﷺ قد حث عليها ورغب في المواظبة عليها بالأحاديث السابقة. وأنه كان يحب العمل ويتركه أحياناً مخافةً أن يفرض على أمته (روى) عروة أن عائشة قالت: ما سبح رسول الله ﷺ سبحة الضحى قط، وإني لأسبحها، وإن رسول الله ﵌ كان يترك العمل وهو يحب أن يعمله خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. أخرجه الإمامان والشيخان وأبو داود والبيهقي (٢) ﴿٣٠٩﴾. وعند مسلم: ما رأيت النبي ﷺ يصلي سبحة الضحى قط.

(وقال) الهادي والقاسم وأبو طالب المكي: صلاة الضحى بدعة. وروي عن ابن عمر "قال" مجاهد: دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد فإذا نحن بعبد الله بن عمر فجالسناه، فإذا رجال يصلون الضحى. فقلنا يا أبا عبد الرحمن ما هذه الصلاة؟ قال: بدعة. ثم قال له (يعني عروة) كم اعتمر النبيُّ ﷺ؟ قال: أربع (الأثر) أخرجه أحمد والبخاري (٣) ﴿٤٧﴾.

Rujukan halaman ini: الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق، ج 5، ص 218 (SanadKitab #20907, hlm. urut 1815)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.