(قال) الحافظ في الفتح: والأكمل أن يقرا في كل منهما السورة والآية الأوليين في الأولى يعني بعد الفاتحة والآخرتين في الثانية. اهـ. لكن ظاهر الأحاديث عدم التقييد بشيء مما ذكر، فله أن يقرأ فيهما ما شاء.
هذا "وقول" النبي ﷺ في حديث أبي أيوب رقم ٣٢٥ ص ٢٣٠: ثم صل ما كتب الله لك "ظاهر" في جواز صلاة الاستخارة بأكثر من ركعتين، فله أن يصلي أربعاً أو أكثر بتسليمةٍ.
"ومفهوم" العدد في قوله في حديث جابر (رقم ٣٢٤ ص ٢٣٠):
Rujukan halaman ini:الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق، ج 5، ص 240 (SanadKitab #20907, hlm. urut 1837)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.