Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dinul Khalish · Pengarang: السبكي، محمود خطاب

Baca Juz 5, halaman 241

  1. الصلاة
  2. جـ ٥
  3. (الرابع) النوافل
  4. ٩ - صلاة الاستخارة
  5. (أ) الاستخارة المشروعة

فليركع ركعتين. "ليس" بحجة عند الجمهور، غير أنهم اتفقوا على أنه لا تجزيء الركعة الواحدة.

هذا. وحكمة تقديم الصلاة على الدعاء أن المراد من الاستخارة الجمع بين خيري الدنيا والآخرة، فيحتاج إلى قرع باب الملك، ولا شيء لهذا أنجع من الصلاة، لما فيها من تعظيم الله تعالى والثناء عليه، وإظهار الافتقار إليه حالاً ومآلً.

٣ - وقت صلاة الاستخارة:

لم يعين لها في الأحاديث وقت، ولذا قالت الشافعية: يجوز تأديتها في كل وقت حتى وقت النهي عن الصلاة، لأنها صلاة لها سبب.

(وقال) الجمهور: تؤدي في غير أوقات النهي، تقديماً للحاظر على المبيح.

٤ - الاستخارة بالدعاء:

إذا تعذرت صلاة الاستخارة، استخار بالدعاء. ويستحب افتتاحه بالحمد لله والصلاة على النبي ﷺ. وإذا استخار فعل ما ينشرح له صدره، ولا يعتمد على انشراح كان له قبل الاستخارة، بل ينبغي له ترك اختياره رأساً وإلا فلا يكون مستخيراً لله، بل يكون مستخيراً لهواه فإن لم ينشرح صدره لشيء (فقيل) يكرر الاستخارة ثلاثاً، لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا دعا كرر الدعاء ثلاثاً (وقيل) يكررها سبعاً (لما روي) عن أنس أن النبي ﷺ قال: إذا هممت بأمر فاستخر ربك فيه سبع مرات ثم انظر إلى الذي يسبق إلى

Rujukan halaman ini: الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق، ج 5، ص 241 (SanadKitab #20907, hlm. urut 1838)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.