أيضا بسنده عن حذيفة: نهى رسول الله ﷺ عن لبس الحرير والذهب أهـ وغير ذلك من الأحاديث الصحيحة الصريحة فى تحريم لبس الحرير بجميع أنواعه وأصنافه.
(جـ) وأجاب العلامة الشيخ محمود الشنقيطى بما نصه: لبس زر الطربوش الحرير حرام، فيجب على المكلف البعد عنه، فقد روى ابن ماجه فى سننه بسنده عن على بن ابى طالب قال: أخذ رسول الله ﷺ حريراً بشماله وذهبا بيمينه، ثم رفع بهما يديه فقال: إنى هذين حرام على ذكور أمتى حلال لإناثهم (١) ﴿٩٧﴾ ولبس زر الطربوش غير الحرير من الهذيان والعبث المطلوب تركه لا على جهة الوجوب أهـ.
٣ - استعمال الحرير بغير اللبس:
وكما يحرم على الرجال لبس الحرير يحرم عليهم استعماله بغيره من أنواع الاستعمال فيحرم جعله وسادة أو لحافا أو تكة للسراويل أو سترا أو ملاءة " لحديث " حذيفة رضى الله عنه: قال نهانا النبى ﷺ أن نشرب فى آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها: وعن لبس الحرير والديباج، وأن نجلس عليه. أخرجه البخارى (٢) ﴿٩٨﴾ " ولقول " على رضى الله عنه: نهى رسول الله ﷺ عن خاتم الذهب وعن لبس القسىّ وعن جلوس على المياثر. أخرجه أحمد ومسلم والثلاثة بألفاظ مختلفة (٣) ﴿٩٩﴾