Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dinul Khalish · Pengarang: السبكي، محمود خطاب

Baca Juz 6, halaman 129

  1. اللباس
  2. (الرابع) اللباس

ولأنه فعل الأكاسرة (وقد) قال عمر رضى الله عنه: إياكم وزى الأعاجم. أخرجه ابن حبان (وقال) سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه: لأن أتكئ على جمر الغضى (١) أحب إلى من أن أتكئ على مرافق الحرير.

" ولقوله" صلى الله عليه وعلى آله وسلم فى حديث على رضى الله عنه: إن هذين حرام على ذكور أمتى، حلال لإناثهم. فإنه بعمومه يشمل الجلوس والاتكاء وغيرهما أنواع الاستعمال.

(وبهذا) قالت المالكية والشافعية وأبو يوسف ومحمد. وهو مشهور مذهب الحنبلية.

(وقال) أبو حنيفة: لا بأس بافتراش الحرير والنوم عليه واتخاذ الوسائد والمرافق والبسط والستور منه إذا لم يكن فيها تماثيل. وبه قال القسم وابن الماجشون. وروى عن ابن عباس وأنس (روى) وكيع عن مسعر عن راشد مولى بنى تميم قال: رأيت فى مجلس ابن عباس مرفقة حرير.

(وقال) مؤذن بنى وداعة: دخلت على ابن عباس وهو متكى على مرفقة حرير، ولأن الفراش موضع إهانة.

(قال) الشوكانى فى النيل: واستدل لهم بالقياس على الوسائد المحشوة بالقز إذ لا خلاف فيها. وهذا دليل باطل لا ينبغى التعويل عليه فى مقابلة النص. وقد تقرر بطلان القياس فى مقابلة النص، وأنه فاسد الاعتبار، وعدم حجية

Rujukan halaman ini: الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق، ج 6، ص 129 (SanadKitab #20907, hlm. urut 2029)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.