Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dinul Khalish · Pengarang: السبكي، محمود خطاب

Baca Juz 6, halaman 227

  1. اللباس
  2. (السابع) العمامة

ثبت أنه ﷺ نهى عن لبس الأحمر المصمت كما تقدم فى بحث " لبس الأحمر ".

(وكذا) لم يثبت عنه ولا عن أحد من أصحابه التعمم بعمامة خضراء. إنما حدثت سنة ثلاث وسبعين وسبعمائه بأمر الأشرف شعبان بن حسن.

٧ - العذبة:

بفتح الذال المعجمة وهى لغة طرف الشئ. وشرعا طرف العمامة المرسل على العنق فأسفل إلى نحو ذراع. وأقلها أربعة أصابع (١) وأوسطها شبر. لا فرق بين أن يكون المرسل الطرف الأعلى أو الأسفل. وتسمى أيضا ذؤابة - بضم ففتح - وأما الطرف الأعلى الذى لم يصل إلى العنق فيسمى عذبة لغة لا شرعا.

(قال) العلامة القسطلانى: والعذبة الطرف، كعذبة السوط واللسان. أى طرفهما. فالطرف الأعلى يسمى عذبة من حيث اللغة. وإن كان مخالفا للاصطلاح العرفى الآن أهـ.

٨ - حكم العذبة:

خى سنة (لحديث) نافع عن ابن عمر: كان النبى ﷺ إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه. قال نافع: وكان ابن عمر يسدل عمامته بين كتفيه. قال عبيد الله: ورايت القاسم وسالما يفعلان ذلك. أخرجه الترمذى وقال حسن غريب (٢) ﴿٢٧٩﴾.

(يحتمل) أن المسدل الطرف الأسفل أو الأعلى (قال) القسطلانى نقلا عن

Rujukan halaman ini: الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق، ج 6، ص 227 (SanadKitab #20907, hlm. urut 2127)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.