Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dinul Khalish · Pengarang: السبكي، محمود خطاب

Baca Juz 7, halaman 305

  1. الجنائز
  2. (ز) ما يتعلق بالميت
  3. (١٥) تجهيز الميت
  4. (أ) غسل الميت

ولا يجوز لام الولد والقنة والمدبرة غسل سيدها عند الحنفيين وهو الأصح عند الشافعي، وفرقوا بينها وبين الزوجة بان أم الولد والمدبرة بالموت صارت حرة، ولاقنة صارت للوارث (وقال) مالك واحمد: يجوز لام الولد غسل سيدها لأنها في معنى الزوجة في اللمس والنظر والاستمتاع فكذا في الغسل ولأنها إذا ماتت تلزمه مئونة تجهيزها. أما غيرها من الإماء فلا يجوز لها غسل سيدها لما تقدم (١)

(٤) من يتولى غسل الميت: يستجيب أن يتولاء اقرب الناس إليه امرأة كان عالما بأحكام الغسل وإلا اختير رجل أمين ذو ورع ودين ورفق بالميت. إن رأى خيرا فشاه، وإن رأى عيبا ستره (وقد ورد) في هذا أحاديث (منها) حديث عائشة امرأة النبي ﷺ قال: من غسل ميتا فادى فيه الأمانة ولم بفش عليه ما يكون منه عند ذلك، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وقال: ليله أقربكم منه إن كان يعلم، فان كان لا يعلم فمن ترون امرأة عنده حظا من ورع وأمانة. أخرجه احمد والطبرانى في الأوسط بسند فيه جابر الجعفى، وفيه كلام كثير (٢) ﴿٤١٤﴾

والمراد بتأدية الأمانة امرأة يغسله كالوارد في الشريعة كما بابني بيانه، وان يعنى به ويكتم ما يرى من الميت مما يكرهه الناس (وبالحديث) استدلت الهادية على اشتراط العدالة في الغاسل. وخالفهم الجمهور. فان صح الحديث فذاك، وإلا فالظاهر عدم اختصاص هذه القربة بمن ليس فاسقا لانه مكلف بالتكاليف الشرعية ومنها غسل الميت. وإلا لزام عدم صحة كل تكليف من الفاسق، وهو خلاف

Rujukan halaman ini: الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق، ج 7، ص 305 (SanadKitab #20907, hlm. urut 2505)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.