Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dinul Khalish · Pengarang: السبكي، محمود خطاب

Baca Juz 7, halaman 306

  1. الجنائز
  2. (ز) ما يتعلق بالميت
  3. (١٥) تجهيز الميت
  4. (أ) غسل الميت

الإجماع ودعوى صحة بعضها دون البعض الأخر تحكم بلا دليل وترجيح بلا مرجح (١).

(وحديث) أبى هريرة أن النبي ﷺ قال: لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. أخرجه احمد ومسلم (٢) ﴿٤١٥﴾

(وفي الحديث) الترغيب في ستر عيوب المسلم لا فرق بين الحي والميت. فيدخل فيه ستر ما يراه الغاسل وغيره من الميت وكراهية إنشائه والتحدث به فانه من الغيبة. فيستجيب للغاسل إذا رأى من الميت ما يعجبه أن يتحدث به

وإن رأي ما يكره لم يجز امرأة يتحدث به (لحديث) أبى رافع أن النبي ﷺ قال: من غسل ميتا فكتم عليه غفر الله له أربعين كبيرة، ومن حفر لأخيه قبرا حتى يجنه فكأنما اسكنه مسكنا حتى يبعث. أخرجه الطبرانى في الكبير بسند رجاله رجال الصحيح. (٣) ﴿٤١٦﴾ ويستثنى من هذا ما لو كان الميت مبتدعا مظهرا بدعته ورأى الغسل ما يكره فان له أن يحدث به الناس زجرا عن بدعته. والحديث محمول على الغالب (٤)

(وحديث) عائشة رضى الله عنها أن النبي ﷺ قال: كسر عظم الميت ككسره حيا. أخرجه احمد وأبو داود وابن ماجة والبيهقى. (٥)

في الحديث دلالة على وجوب الرفق بالميت في غسله وتكفينه وحمله وغير

Rujukan halaman ini: الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق، ج 7، ص 306 (SanadKitab #20907, hlm. urut 2506)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.