المباح حال الميت. فان كان غنيا فمن جياد ثيابه، وإن كان متوسطا فمن أوسطها وإن كان فقيرا فبحسب حاله (١).
(٣) كفن النبي ﷺ: كفن النبي ﷺ في ثلاثة أثواب بيض يمنية من قطن (قالت) عائشة: كفن النبي ﷺ في ثلاثة أثواب يمانية بيض سحولية، من كسف ليس فيها قميص ولا عمامة. أخرجه الستة والبيهقى (٢) ﴿٤٥٧﴾
وهذا هو الصحيح الثابت في كفن النبي ﷺ، وما خالفه ضعيف لا يحتج به.
(١) كحديث يزيد بن أبى زياد عن مقسم عن ابن عباس قال: كفن النبي ﷺ في ثلاثة أثواب نجرانية: الحلة ثوبان، وقميصه الحي مات فيه أخرجه احمد وابن ماجة والبيهقى وأبو داود وقال: قال عثمان - يعنى ابن أبى شبية - في ثلاثة أثواب: حلة حمراء وقميصه الحي مات فيه. (٣) ﴿٤٥٨﴾
(قال) النووي: حديث ضعيف: يصح الاحتجاج به لان يزيد بن أبى زياد