Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dinul Khalish · Pengarang: السبكي، محمود خطاب

Baca Juz 7, halaman 391

  1. الجنائز
  2. (ز) ما يتعلق بالميت
  3. (١٥) تجهيز الميت
  4. الصلاة على الميت

فيها إن لم تكن مستندة إلى قوله أو فعل النبي ﷺ. فينبغي إن يقتصر على الرفع عند التكبيرة الأولي لانه لم يشرع في غير صلاة الجنازة إلا عند الانتقال من ركن إلى ركن ولا انتقال في صلاة الجنازة.

(الثانية) وضع اليمنى على اليسرى في صلاة الجنازة كسائر الصلوات.

(ولقول) أبي هريرة: كان النبي ﷺ إذا صلى على جنازة رفع يديه في أول التكبير ثم يضع يده اليمنى على يده اليسرى. أخرجه البيهقى والترمذى وقال: حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وفي سنده يزيد من سنان الرهاوى ضعفه أهل الحديث (١) ﴿٥٣٧﴾

(قال) الترمذى: اختلف آهل العلم في هذا. قال ابن المبارك في الصلاة على الجنازة: لا يقبض بيمينه على شماله. ورأى بعضهم أن يقبض بيمينه على شماله، كما يفعل في الصلاة وهو احب إلى.

(الثالثة) الثناء بعد التكبيرة الأولي وهو الدعاء بنحو: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك ز وغيره مما تقدم في بحث دعاء الاستفتاح (٢) (وهو) سنة عند الحنفيين بقصد الثناء. وعليه يحمل ما تقدم عن ابن عباس رضى الله عنهما انه صلى على جنازة فقرا بفاتحة الكتاب (٣)

(وقالت) المالكية واكثر الشافعية والحنبلية: لا يستحب دعاء الاستفتاح

Rujukan halaman ini: الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق، ج 7، ص 391 (SanadKitab #20907, hlm. urut 2590)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.