Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dinul Khalish · Pengarang: السبكي، محمود خطاب

Baca Juz 7, halaman 438

  1. الجنائز
  2. (ز) ما يتعلق بالميت
  3. (١٥) تجهيز الميت
  4. (د) حمل الجنازة

صحيحين (١). واقل أحوال ما روينا أنه يدل على أفضلية المشي خلفها.

(وقال) أنس بن مالك والثوري: المشي أمامها وخلفها وعن يمينها وعن شمالها سواء، لما تقدم عن أنس (٢) (ولحديث) المغيرة بن شعبة أن النبي ﷺ قال: " الراكب يسير خلف الجنازة والماشى يمشى خلفها وأمامها وعن يمينها وعن يسارها قريبا منها ". أخرجه أحمد والربعة والبيهقى والطحاوى والحاكم وصححه هو والترمذى (٣). ﴿٦١٠﴾

(وهذا) ولا باس بالركوب لمشيع الجنازة عند الحنفيين. والفضل المشي إلا لعذر لأنه أقرب إلى الخشوع وأليق بالشفاعة (ويكره) للراكب أن يتقدم الجنازة لأنه لا يخلو من ضرر بالناس. (ولقول) النبي ﷺ: الراكب يسير خلف الجنازة. (وقال) الجمهور: يكره الركوب مع الجنازة إلا لعذر. وحملوا الحديث على حالة الضرورة أو أن إذن النبي ﷺ بالركوب لمن يسير خلفها، إذن في مقابلة المنع فلا ينافى الكراهة المستفادة من إنكاره ﷺ على من ركب مع الجنازة (فقد) قال ثوبان: " خرج النبي ﷺ في جنازة فرأى ناسا ركبانا على دوابهم فقال: ألا تستحيون؟ إن ملائكة الله على أقدامهم وأنتم على ظهور الدواب ". أخرجه ابن ماجة والبيهقى والترمذى وقال: حديث ثوبان روى عنه موقوفا (٤). ﴿٦١١﴾

Rujukan halaman ini: الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق، ج 7، ص 438 (SanadKitab #20907, hlm. urut 2637)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.