Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dinul Khalish · Pengarang: السبكي، محمود خطاب

Baca Juz 7, halaman 439

  1. الجنائز
  2. (ز) ما يتعلق بالميت
  3. (١٥) تجهيز الميت
  4. (د) حمل الجنازة

(وأجاب) الحنفيون بأن إنكاره ﷺ على من ركب إنما كان لأجل مشى الملائكة مع الجنازة. أو إنما أنكر عليهم ترك الفضل وهو المشي إلا لعذر. (وقالت) الشافعية: الفضل للراكب أن يسير أمامها كالماشى. لكن ظاهر حديث المغيرة يرده. (هذا) ويجوز لمشيع الجنازة الركوب حال الرجوع بلا كراهة اتفاقا (لحديث) جابر بن سمرة: " أن النبي ﷺ اتبع جنازة ابن الدحداح ماشيا ورجع على فرسه " أخرجه مسلم والثلاثة والبيهقى. وقال الترمذى: حسن صحيح (١). ﴿٦١٢﴾

(وعن) ثوبان أن النبي ﷺ أتى بدابة وهى مع جنازة فأبي أن يركبها. فلما انصرف أتى بدابة فركب فقيل له، فقال: " إن الملائكة كانت تمشى فلم أكن لأركب وهم يمشون، فلما ذهبوا ركبت ". أخرجه أبو داود والبيهقى والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين (٢). ﴿٦١٣﴾

(وجملة القول في هذا البحث أن المشي خلف الجنازة افضل منه أمامها لقوة دليله وأن الراكب لعذر أو غيره يكون خلفها وأن الركوب بعد الانصراف منها جائز بلا كراهة وأن المشي في الجميع أفضل من الركوب إلا لعذر.

(٥) اتباع النساء الجنازة: لا يجوز لهن اتباع الجنائز لما يقع منهن من الصياح والنياحة ولطم الخدود وإزعاج الميت وتألم الحي (وقد) ورد في هذا

Rujukan halaman ini: الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق، ج 7، ص 439 (SanadKitab #20907, hlm. urut 2638)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.