(د) ويسن - عند الحنفيين ومالك وأحمد وبعض الشافعية -: تسنيم القبر أي جعله مرفوعا - كالسنام - نحو شبر (لحديث) أبى بكر بن عباس " أن سفيان التمار حدثه أنه رأى قبر النبي ﷺ مسما " أخرجه البخاري والبيهقى (١) " ﴿٦٦١﴾
(وقال) بعض الشافعية: يستحب تسطيح القبر (لقول) ثمامة بن شفى: " كنا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم فتوقى صاحب لنا فأمر فضالة بقبره فسوى ثم قال: سمعت النبي ﷺ يأمر بتسويتها " أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي والبيهقى (٢). ﴿٦٦٢﴾
(وفى حديث) أبي هياج عن على: ألا تترك قبرا مشرفا إلا سويته (٣).
(وأجاب) الجمهور بأن الحديثين ليسا نصا في التسطيح بل محتملان له ولإزالة ما ارتفع عن القدر المشروع في القبر وهو لا ينافى التسنيم (قال) الطبري: لا أحب أن يتعدى في القبور أحد المعنيين من تسويتها بالأرض أو رفعها مسنمة قدر شبر على ما عليه عمل المسلمين وتسوية القبور ليست بتسطيح (٤) (ودليل) الجمهور اثبت وأصح وصريح في التسنيم. فكان العمل به أولى (٥).
Rujukan halaman ini:الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق، ج 7، ص 466 (SanadKitab #20907, hlm. urut 2665)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.