(هـ) ويسن -عبد النعمان ومحمد بن الحسن والشافعي وأحمد - رش الماء على القبر ليسكن ترابه (وروى) عامر بن ربيعة أن النبي ﷺ قام على قبر عثمان بن مظعون أمر فرش عليه الماء. أخرجه البزار بسند رجاله موثقون (قال) الهيثمى: إلا أن شيخ البزار محمد بن عبد الله لم اعرفه (١). ﴿٦٦٣﴾
(وعن) عائشة رضى الله عنها أن النبي ﷺ رش على قبر ابنه إبراهيم أخرجه الطبرانى في الأوسط بسند رجاله الصحيح خلا شيخ الطبرانى (٢). ﴿٦٦٤﴾
(وعن) أبي يوسف أنه كره الرش لأنه يشبه التطيين. وتقدم أنه لا بأس بالتطيين على المختار عند الحنفيين (ويكره) أن يرش القبر بماء الورد وأن يطلى بالخلوق لأنه إضاعة مال (٣) (و) ويستحب - عند الشافعية وأحمد - تعليم القبر بحجر أو خشب أو غيره ليعرف (لحديث) كثير بن زيد عن المطلب بن عبد الله ابن حنطب قال: لما مات عثمان بن مظعون أخرج بجنازته فدفن فامر النبي ﷺ رجلا أن يأتيه بحجر فلم يستطع حمله فقام إليه النبي ﷺ وحسر عن ذراعية ثم حملها فوضعها عند رأسه وقال أتعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي. أخرجه أبو داود والبيهقى وابن أبى شيبة بسند حسن وكثير تكلم فيه وهو صدوق (٤). ﴿٦٦٥﴾