هذا على التحقيق من أنه لا تفاوت بين الدرهم الشرعي والعرفي، وهو المختار عند محققي الحنفيين، وأما على ما قاله غيرهم من أن الدرهم الشرعي خمسون حبة وخمسا حبة من متوسط الشعير فينبغي تحويل الدراهم الشرعية إلى دراهم عرفية بضرب عدد الدراهم (٢٠٠ × ٥٠.٤) حبة وهو مقدار الدرهم الشرعي وقسمة الحاصل على مقدار الدرهم العرفي (٦٤ حبة) ينتج (١٥٧.٥) درهم عرفي (١).
(فعلى) ما قاله المالكية- من أن المغشوش كالخالص- يكون نصاب الفضة ٢٠٠ درهم شرعي أو ١٥٧.٥ درهم عرفي أو ٤٩١.٤ جرام أو ٢٥٢٠ قيراط (٢) أو ١٧.٥ ريالا مصريا أو ٢٠.١٦ ريالا مجيديا أو ٨٦.٩٧ شلنا أو ٩٨.٢٨ فرنكا (٣). (وعلى) مذهب الشافعية والحنبلية- من عدم اعتبار الغش واعتبار الخالص من الفضة- يكون نصابها بالعملة ٢١.٨٧ ريالا مصريا أو ٩٦.٦٣ شلنا أو ١٢٢.٨٥ فرنكا (٤).
... (٤) زكاة الذهب:
الذهب معدن أصفر رزين والزكاة فيه فرض بالكتاب والسنة وإجماع الأمة- إذا بلغ نصابا حال عليه الحول فاضلا عن الحوائج الأصلية والدين الذي له مطالب من العباد - ونصابه عشرون مثقالا وفيها ربع العشر بالإجماع (الحديث) علي كرم الله وجهه أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم