Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dinul Khalish · Pengarang: السبكي، محمود خطاب

Baca Juz 8, halaman 172

  1. الزكاة
  2. (ب) زكاة الأثمان

(٣) نصاب الفضة بالدرهم والعملة:

الدرهم لغة: اسم لما ضرب من الفضة على شكل مخصوص. وشاعاً: قدر مخصوص يزن ستة عشر قيراطاً ولو غير مضروب وهو الدرهم المتعارف، وهو يزن ٣.١٢ جرام. والريال المصري يزن ٩ دراهم أو ٢٨ جراماً أو ١٤٤ قيراطاً وعياره (الخالص فيه من الفضة ٤/ ٥). والريال المجيدي= ١/ ٤ ١٧ قرشا ويزن ١٣/ ١٦ ٧ دراهم أو ٣/ ٨ ٢٤ جراما أو ١٢٥ قيراطا وفيه من غير الفضة ٧/ ٨ ١٨ قيراطا وعياره ٨٥.٥/ ١٠٠. والشلن= ٧/ ٨ ٤ قرشا ويزن ١.٨١ درهم أو ٥.٦٥ جرامات أو ٩٦ ر ٢٨ قيراطا وفيه من غير الفضة نحو ١/ ١٠ وزنه. والفرنك= ٣.٨٥٧٥ قرشا ويزن ١.٦ درهما أو ٥ جرام وفيه من غير الفضة نحو ١/ ٥ وزنه. (وعلى) ما قاله الحنفيون ومالك- من أن المغشوش يعتبر كالخالص إن راج رواجه- يكون نصاب الفضة مائتي درهم أو ٦٢٤ جرام أو ٣٢٠٠ قيراط أو ٣/ ٩ ٢٢ ريالا مصريا أو ٢٥.٦ ريالا مجيديا أو ١١٠.٥ شلنا أو ١٢٤.٨ فرنك. (وعلى) ما ذهب إليه الشافعية والحنبلية- من أنه لا زكاة في المغشوش حتى يبلغ خالصه نصابا- يكون نصاب الفضة ٧/ ٩ ٢٧ ريالا مصريا أو ٣٠.١٥ ريالا مجيديا أو ١٢٢.٨ شلن أو ١٥٦ فرنك (١).

Rujukan halaman ini: الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق، ج 8، ص 172 (SanadKitab #20907, hlm. urut 2852)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.