ابن عمر ﵄ أن عمر نذر في الجاهلية أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام. فسأل النبي ﷺ فقال "أوف بنذرك" أخرجه الستة والدارقطني (وقال) الترمذي: حسن صحيح (١) ﴿٢٥١﴾
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا قالوا: إذا أسلم الرجل وعليه نذر طاعة فليف به وقال بعضهم: لاعتكاف إلا بصوم. وقال آخرون: ليس على المعتكف صوم إلا أن يوجب على نفسه صوماً واحتجوا بحديث عمر وهو قول أحمد وإسحاق (٢) (الثالث) مستحب وهو ما يكون في غير وقت السنة والواجب (لحديث) عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قال: "من اعتكف إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه" أخرجه الديلمي في مسند الفردوس وفيه من لا يعرف (٣). ﴿٢٥٢﴾
(ومشهور) مذهب مالك ﵁ أن الاعتكاف مندوب وقيل سنة في رمضان لمواظبة النبي ﷺ فيه. مندوب في غيره (وقالت) الشافعية والحنبلية: الاعتكاف سنة إن لم ينذر وإلا كان واجباً.
(٢) زمن الاعتكاف: مشهور مذهب مالك أن أفله يوم وليلة. وقيل ثلاثة أيام وقيل عشرة (وقال) الحنفيون: أقل النفل منه لحظة غير مقدرة بزمان فيحصل بمجرد