Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dinul Khalish · Pengarang: السبكي، محمود خطاب

Baca Juz 9, halaman 48

  1. الحج
  2. المقصد الثالث: فى أركان الحج
  3. (أ) الإحرام

ونحوه حِفْظاً له من الشَّعَث والقَمْل والانتشار، لقول ابن عمر رضى الله عنهما: سمعتُ النبى ﷺ يُهِلُّ مُلَبِّداً. أخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي والبيهقى ... (١) ﴿٦٥﴾

دلَّ على استحبابِ تَلْبِيدِ الشَّعْر للمحرم رِفْقاً به وبُعْداً عن أَسباب الأَذَى. وبه قال الشافعى وأَحمد. وكذا الحنفيون ومالك إذا كان يَسيراً لا يُؤدى إِلى سَتْر رأْس الرَّجُل. أَما الكثير الذى يستر رُبْعَ الرأْس فأَكثر، فحرام يلزم فيه دم باستدامته حال الإحرام يوماً فأَكثر. وعليه يحمل ما رَوَى الصَّلْتُ ابْنُ زُبَيْدٍ عن غير واحد من أَهله أَن عُمَر رضى الله عنه وَجَدَ رِيحَ طِيب، وهو بالشجرة، فقال: مَّمنْ رِيحُ هذا الطيب؟ فقال: كثير بن الصلت: مِنِّى، لَبَّدْتُ رأْسِى وأَردتُ أَلاَّ أَحْلِقَ فقال عُمر: اذهب إلى شَرَبة فادْلُك رأْسَك حتى تُنْقِيَه، ففعل ذلك. أخرجه مالك (٢) ﴿١٢﴾

أَمَّا لو دام أَقلَّ من يوم وليلة ففيه صَدَقة كصَدقة الفِطِر. أَمَّا المرأَةُ فلا تمنع من تَغْطِيةِ رَأْسِهَا فى الإحرام. هذا، ومن لَبَّدَ رَأْسَهُ أَو ضَفَّره أَو عقَص شعره لَزِمَهُ الحلق عند الإحلال عند مالك والشافعى وأحمد، لحديث عبد الله بن رافع عن أبيه عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: مَنْ لَبَّدَ رَأْسَهُ للإِحرام فقد وَجَبَ عليه الحلق. أخرجه ابن عدى. وعبد الله بن رافع ضعيف. وقال الدار قطنى ليس بالقوى (٣) ﴿٦٣﴾

Rujukan halaman ini: الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق، ج 9، ص 48 (SanadKitab #20907, hlm. urut 3289)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.