Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dinul Khalish · Pengarang: السبكي، محمود خطاب

Baca Juz 9, halaman 65

  1. الحج
  2. المقصد الثالث: فى أركان الحج
  3. (أ) الإحرام

أخرجه الدارقطني والبيهقى بسند صجيح. وقال المنذرى: حسن ورجاله ثقات (١) ﴿٢٥﴾

(وقال) مالك: يُكْرَهُ للمحرم الغسل بلا جَنابة , لما رَوَى نافع أن عبد الله ابن عُمر كان لا يغسل رَأْسَه وهو مُحْرم إلاَّ مِنَ الاحتلام. أخرجه مالك (٢) ﴿٢٦﴾

وقال: سمعتُ أهل العِلْم يقولون: لاَ بَأْس أن يَغْسِلَ الرَّجُل المحرم رَأْسَهُ بالغَسُول بعد أن يَرْمِى جَمْرَةَ العقبة وقبل أن يحلق رأسه. وذلك أنه إذا أراد رمى جمرة العقبة فقد حَلَّ له قَتْل الْقُمَّل وحَلْقُ الشَّعر وإَلقَاءُ التَّفَث ولبس الثِّيَاب (٣). هذا. ويجوزُ للمحرم غَسْلُ رَأْسِه بالسدر والخطمىّ مع الكَرَاهَةِ عند الشافعية أن لم يَنْتِف شَعْراً ولا فِدْية عليه. وروى عن أَحمد. (وقال) أَبو حنيفة ومالك: يحرم ما ذكر وفيه الْفِدْية. وقال أَبو يوسُف ومحمد: عليه صدقة , لأن الخطمىّ تُسْتَلَذُّ رائحتُه ويُزيل الشَّعَث ويقتل الهوامَّ , فوجَبَتْ فيه الْفِدْية كالْوَرْس.

٢ - تظلل المحرم: يجوزُ للمحرم التظلُّلِ بثّوْبٍ ونحوه من حَرّ أَو غيره , لقول أَمّ الحُصَين ﵂: حَجَبْتُ مع النبي ﷺ حَجَّةَ الوداع , فرأَيْتُ أُسامة بن زَيْدٍ وبِلاَلاً وأَحَدُهما آخِذٌ بخِطام ناقِة النبي ﷺ والآخر رافعٌ ثَوْبَهُ يَسْتُرُهُ مِنَ الْحَرِّ حتى رَمَى جَمْرَةَ العقبة. أخرجه احمد ومسلم وأبو داود والنسائي والبيهقي (٤) ﴿٨٨﴾

Rujukan halaman ini: الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق، ج 9، ص 65 (SanadKitab #20907, hlm. urut 3306)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.