Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dinul Khalish · Pengarang: السبكي، محمود خطاب

Baca Juz 9, halaman 75

  1. الحج
  2. المقصد الثالث: فى أركان الحج
  3. (أ) الإحرام

وقال: إذا لم يجد المحرم إزاراً فليلبس السراويل، وإذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين. أخرجه الشافعي وأحمد والشيخان والبيهقي والدارمي. وكذا أبو داود والنسائي مختصراً (١) ﴿٩٨﴾

(وأجاب) الأوَّلون: بأن هذا المطلق محمول على المقيد بقطع الخفين، ويؤيده أن حديث ابن عباس روى موافقا لحديث ابن عمر في قطعهما (فقد) روى جابر بن زيد عن ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ قال: إذا لم يجد إزاراً فليلبس السراويل وإذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. أخرجه النسائي بسند صحيح (٢) ﴿٩٩﴾

والزيادة من الثقة مقبولة، فالأولى قطع الخفين عملا بالحديث الصحيح وخروجا من الخلاف وأخذا بالاحتياط.

(فائدتان) (الأولى) قيدوا اللبس الممنوع منه المحرم بالمعتاد، فلو ارتدى القباء أو ائتزر القميص جاز، ولو لبس القباء ولم يدخل يديه في كميه ولم يزرّه جاز مع الكراهة , ولا دم عليه عند الحنفيين وأحمد (وقال) مالك والشافعي: عليه الفدية , لقول نافع: وجد ابن عمر القرَّ وهو محرم فقال: ألق على ثوباً، فألقيت عليه برنساً فأخرجه وقال: تلقى على ثوباً قد نهى رسول الله ﷺ عن لبسه , أخرجه أحمد وأبو داود بسند جيد. وأخرجه البيهقى نحوه (٣) ﴿٣٣﴾

Rujukan halaman ini: الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق، ج 9، ص 75 (SanadKitab #20907, hlm. urut 3316)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.