Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dinul Khalish · Pengarang: السبكي، محمود خطاب

Baca Juz 9, halaman 76

  1. الحج
  2. المقصد الثالث: فى أركان الحج
  3. (أ) الإحرام

(وأجاب) الأولون بأن هذا من ورع ابن عمر وتوقيه , كره أن يلقى عليه البرنس، وسائر العلماء إنما يكرهون لبسه مع إدخال يديه في كميه.

(الثانية) دل حديث ابن عمر رقم ٩٦ (١) (أولاً) على أنه يحرم على المرأة المحرمة لبس القفازين. وبه قال مالك وأحمد وهو الأصح عن الشافعي والمشهور عند الحنفيين (وقال) محمد بن الحسن: يجوز للمرأة المحرمة لبس القفازين، وهو رواية المزني عن الشافعي وقول لمالك مستدلين بحديث ابن عمر: أن النبي ﷺ قال: إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه. أخرجه الدارقطني والبيهقى بسند فيه مقال (٢) ﴿١٠٠﴾

والراجح القول الأول , فأن حديث ابن عمر دلَّ بمنطوقه على تحريم لبسها القافزين. وحديث إحرام المرأة في وجهها يدل مفهومه على جواز القفازين. وحديث إحرام المرأة في وجهها يدل مفهومه على جواز القفازين. ودلالة المنطوق أقوى سيمّا وأن حديث ابن عمر صحيح , وحديث إحرام المرأة في وجهها ضعيف.

(ثانيا) دلَّ حديث ابن عمر على أنه يجوز للمحرمة لبس المعصفر، وبه قال مالك والشافعي وأحمد (وقال) الحنفيون: لا تلبس المعصفر، وهو المصبوغ بالعصفر إلا إذا كان غسيلا لا ينفض ولا يوجد له ريح.

٥ - لبس ما صبغ بمطيب: ويحرم على المحرم ولو أنثى لبس ثوب صبغ بما له رائحة طيبة كورس أو زعفران اتفاقاً , إلا أن كان غسيلا لا ينفض ولا يوجد ريحه، فيحل لبسه للمحرمة عند غير مالك , لما روى نافع عن ابن عمر أن النبي ﷺ قال: لا تلبسوا ثوباً مسه

Rujukan halaman ini: الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق، ج 9، ص 76 (SanadKitab #20907, hlm. urut 3317)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.