Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dinul Khalish · Pengarang: السبكي، محمود خطاب

Baca Juz 9, halaman 83

  1. الحج
  2. المقصد الثالث: فى أركان الحج
  3. (أ) الإحرام

١٣ - ستر الوجه: ويحرم على المحرم تغطية وجهها إجماعا وتستر منه مالا يتم ستر الرأس إلا به , ولها أن تسدل على وجهها ثوباً متجافياً عنه لحاجة - كبرد وحر، أو خوف فتنة ونحوها - ولغير حاجة، لحديث عائشة ﵂ قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله ﷺ فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجة والبيهقي (١) ﴿١٠٧﴾

وإن أصاب الثوب وجه المحرمة بغير اختيار ورفعته في الحال فلا فدية وإن كان عمداً أو استدامته لزمتها الفدية (وكذا) يحرم على المحرم تغطية وجهه كلاُّ أو بعضا بما يستر به عادة عند الحنفيين (وقال) مالك: يحرم عليه ستره كلا أو بعضاً بكل ساتر كطين وعجين وجير ودقيق، لحديث ابن عباس ﵄ أن رجلا وقصته راحلته وهو محرم فمات , فقال رسول الله ﷺ: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. أخرجه الشافعي والسبعة والبيهقي وهذا لفظ مسلم (٢) ﴿١٠٨﴾

فهو يدلُّ على أنه لا يجوز للمحرم تغطية رأسه ولا وجهة لأنَّ قوله: فإنه يبعث مُلَبِّياً يدل على أن العلة الإحرام. وعن نافع أن ابن عمر كان

Rujukan halaman ini: الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق، ج 9، ص 83 (SanadKitab #20907, hlm. urut 3324)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.