يقول: ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمره المحرم. أخرجه مالك والبيهقي وصححه (١) ﴿٣٧﴾
(وقال) الشافعي وأحمد والجمهور: لا إحرام في وجه الرجل فله تغطيته دون المرأة , لقول عبد الله بن عامر بن ربيعة: رأيت عثمان بالعرج وهو محرم في يوم صائف قد غَطَّى وجهه بقطيفة أرجوان. أخرجه مالك والبيهقي بسند صحيح. (٢) ﴿٣٨﴾
ودليل القول الأول أقوى.
١٤ - نكاح المحرم: ويحرم على المحرم عقد النكاح لنفسه أو غيره بولايةٍ أو وكالة عند مالك والشافعي وأحمد، لحديث أبان بن عثمان عن أبيه ﵁ أن النبي ﷺ قال: لا يَنْكِح المحْرِمُ ولا يُنْكَح ولا يَخْطُب. أخرجه الشافعي والجماعة إلا البخاري وليس في الترمذي: ولا يخطب (٣) ﴿١٠٩﴾
(وقال) الترمذي: هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أصحاب النبي ﷺ. وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق لا يَرَوْنَ أن يتزوج المحرم , وأن نكح فنكاحه باطل. (وقال) الحنفيون: يجوز للمحرم عقد النكاح لنفسه وغيره بولاية أو وكالة ,