لم تصح طوفته , لأنه طاف في البيت لا بالبيت (وقال) الحنفيون: الطواف وراء الحجر واجب يجبر تركه بدم.
(السابع والثامن) يشترط البداءة في الطواف مطلقا من الحجر الأسود. وأن يمشي عن يمينه جاعلاً البيت عن يساره في الطواف , لقول جابر ﵁: لما قدم رسول الله ﷺ مكة أتي الحجر الأسود