Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dinul Khalish · Pengarang: السبكي، محمود خطاب

Baca Juz 9, halaman 106

  1. الحج
  2. المقصد الثالث: فى أركان الحج
  3. (جـ) طواف الركن

فاستلمه ثم مشى عن يمينه فرَمَل ثلاثاً ومشى أربعا. أخرجه مسلم والنسائي. (١) ﴿١٢٩﴾

دل على أن الطائف يبتدئ من الحجر الأسود متيامناً جاعلاً البيت عن يساره. وهو شرط عند مالك وأحمد والشافعي , وواجب عند الحنفيين. فإن تركه لم يصح عند الثلاثة وأعاده عند الحنفيين مادام بمكة. وإن لم يعده لزمه دم. وكذا لو نكِّس الطواف فجعل البيت عن يمينه لم يجزئه عند الثلاثة لأن النبي ﷺ جعلا لبيت في الطواف على يساره وقال: لتأخذوا عنى مناسككم. ولأنها عبادة متعلقة بالبيت فكان الاتباع فيها لازماً كالصلاة. (وقال) الحنفيون: يعد الطواف ما كان بمكة فأن رجع لزم دم , لأنه ترك هيئة فلم تمنع الإجزاء.

(التاسع) يشترط لصحة الطواف موالاته عند مالك وأحمد. فإن فرق بين أجزائه استأنف إلا أن يكون التفريق يسيرا - ولو لغير عذر - أو كثيراً لعذر. (وقال) الحنفيون: الموالاة بين أجزاء الطواف سنة وهو الصحيح عن الشافعي. فلو فرق تفريقا كثيراً بغير عذر لا يبطل طوافه بل يبني على ما مضى منه. ولو أقيمت الصلاة المكتوبة وهو في الطواف النفل استحب قطعه للصلاة ثم يبني. وأن كان طوافاً مفروضاً كره قطعه لها. وإذا عرضت له حاجة ضرورية وهو في الطواف قطعه فإذا فرغ بنى وأن طال الفصل. وإذا أحدث في طوافه ولو عمداً لا يبطل ما مضى من طوافه على الصحيح عند الحنفيين والشافعي فيتوضأ ويبنى عليه (٢).

Rujukan halaman ini: الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق، ج 9، ص 106 (SanadKitab #20907, hlm. urut 3347)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.