Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dinul Khalish · Pengarang: السبكي، محمود خطاب

Baca Juz 9, halaman 112

  1. الحج
  2. المقصد الثالث: فى أركان الحج
  3. (جـ) طواف الركن

«

وعن» ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ وأصحابه اعتمروا من جعرانة فاضطبعوا أرديتهم تحت آباطهم وقذفوها على عوأنقهم اليسرى. أخرجه أحمد وأبو داود والبيهقي بسند رجاله رجال الصحيح (١) ﴿١٣٨﴾

شرع الاضطباع لأنه يعين على الرمل في الطواف.

(وقال) مالك: لا يستحب لأنه لا يعرف ولم ير أحداً يفعله (ورد) لثبوته بالأحاديث الصحيحة الكثيرة. وقد اتفقت النصوص على استحبابه وتعلى أنه يسن في طواف العمرة وطواف واحد في الحج وهو طواف القدوم أو الإفاضة. ولا يسن في صلاة الطواف ولا للمرآة اتفاقاً لأن حالها مبنى على الستر.

(٢) الرمل بفتحتين. وهو الإسراع في المشي مع تقارب الخطأ وتحريك المنكبين. ويسن في الأشواط الثلاثة الأول إجماعاً ويمشى في الباقي على رسله بسكينة ووقار «لقول» ابن عمر ﵄: رمل رسول الله ﷺ من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود ثلاثاً ومشى أربعاً. أخرجه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجة والبيهقي (٢). ﴿١٣٩﴾

شرع لإظهار القوة والنشاط. ولا يسن إلا في طواف العمرة وفي طواف يعقبه سعى في الحج وهو طواف القدوم أو الإفاضة ولا يشرع تداركه: فلو تركه في الثلاثة لم يقضه في الأربعة الباقية لأن هيئتها السكينة

Rujukan halaman ini: الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق، ج 9، ص 112 (SanadKitab #20907, hlm. urut 3353)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.