Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dinul Khalish · Pengarang: السبكي، محمود خطاب

Baca Juz 9, halaman 135

  1. الحج
  2. المقصد الثالث: فى أركان الحج
  3. (د) السعي بين الصفا والمروة

لم يضر. ولو أقيمت الصلاة وهو في أثناء السعي قطعه وصلاها ثم بنى عليه (١).

(٢) واجبات السعي - للسعي واجبات أخر.

(منها) (١) المشي فيه مع القدرة عند الحنفيين ومالك. فلا يركب إلا لعذر لا يقدر معه على المشي أو لداع آخر كتعليم الناس. وعليه يحمل ما تقدم عن جابر ﵁: أن رسول الله ﷺ طاف في حجة الوداع على راحلته بالبيت وبالصفا والمروة ليراه الناس وليًشرف وليسألوه فأن الناس غشوه (٢). فلو سعى راكباً بلا عذر لزمه هدى.

(وقال) الشافعي وأحمد: المشي في السعي سنة: لقول أبي الطفيل: قلت لابن عباس: حدثني عن الركوب بين الصفا والمروة , فأن قومك يزعمون أنه سنة. فقال: صدقوا وكذبوا. قلت: ما صدقوا وكذبوا ماذا؟ قال: قدم رسول الله ﷺ مكة فخرجوا حتى خرجت العواتق. وكان رسول الله ﷺ فطاف وهو راكب ولو نزل لكان المشى أحب إليه. أخرجه أحمد وهذا لفظه. وأخرجه مسلم وأبو داود والبيهقي مطولا (٣). ﴿١٦٧﴾

Rujukan halaman ini: الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق، ج 9، ص 135 (SanadKitab #20907, hlm. urut 3376)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.