Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dinul Khalish · Pengarang: السبكي، محمود خطاب

Baca Juz 9, halaman 136

  1. الحج
  2. المقصد الثالث: فى أركان الحج
  3. (د) السعي بين الصفا والمروة

فلو سعى راكبا جاز ولكنه خلاف الأولى ولا دم عليه. ولو سعى به غيرة محمولا جاز , لكن الأولى سعيه بنفسه أن لم يكن صغيراً أو له عذر كمرض.

(٢) ويجب على من طلب منه طواف القدوم تقديم السعي على الوقوف بعرفة عند مالك وأحمد. وهو سنة عند الحنفيين وجابر عند الشافعية.

(٣) ويجب على من لم يطلب منه طواف قدوم تأخير السعي عن طواف الركن عند مالك وأحمد. وهو سنة عند الحنفيين وجائز عند الشافعية.

(٣) سنن السعي - وللسعي سنن أخرى المذكور منها هنا أربع عشرة:

(١) يسن الخروج للسعي من باب الصفا.

(٢) وتسن الموالاة بين السعي والطواف عند الحنفيين ومالك وأحمد. فلو فرق بينهما ولو كثيراً جاز ولا دم عليه (وقالت) الشافعية: يجب عدم الفصل بينهما بالوقوف بعرفة. فأن تخللها الوقوف لم يجز السعي بعده قبل طواف الإفاضة بل يتعين حينئذ السعي بعد طواف الإفاضة.

(٣ - ٦) ويسن الصعود على كل من الصفا والمروة , والذكر والدعاء عليهما بما أحب. والمأثور أفضل, لحديث جابر ﵁ أن النبي ﷺ كان إذا وقف على الصفا يكبر ثلاثا ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له , له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير. ويصنع ذلك ثلاث مرات ويدعو. ويصنع على المروة مثل ذلك. أخرجه الإمامان النسائي والبيهقي (١) ﴿١٦٨﴾

Rujukan halaman ini: الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق، ج 9، ص 136 (SanadKitab #20907, hlm. urut 3377)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.