Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dinul Khalish · Pengarang: السبكي، محمود خطاب

Baca Juz 9, halaman 142

  1. الحج
  2. المقصد الثالث: فى أركان الحج
  3. (هـ) الحلق أو التقصير

(هـ) الحلق أو التقصير

هو الركن الخامس من أركان الحج على الصحيح عند الشافعية. وقال غيرهم: هو واجب يجبر تركه بدم. والمراد بالحلق إزالة شعر الرأس بأي آلة أو بالنورة أو بالنتف أو الإحراق. والأفضل كونه بالموسى أن أمكن. وأن لم يمكن كالأقرع وجب إمرار الموسى على رأسه عند الحنفيين (وقال) غيرهم: يسن إمراره أن أمكن , لما روي عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ﵄ في الأصلع: يمر الموسى على رأسه. أخرجه الدارقطني والبهيقي بسند فيه يحي بن محمد الجاري صدوق يخطئ. قال البهيقي: وروى ذلك عن عبد الله بن عمر العمرى عن نافع عن ابن عم كذلك موقوفاً (١) ﴿٥٤﴾

والمراد بالتقصير أن يأخذ الناسك ذكراً أو أنثى من شعر كل الرأس قدر الأنملة. والحلق والتقصير ثابتا بالكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: «لتدخلن المسجد الحرام أن شاء الله آمنين محلقين رءوسكم ومقصرين (٢)» وعن نافع عن ابن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ حلق رأسه في حجة الوداع. أخرجه أحمد والشيخان وأبو داود والبيهقي (٣) ﴿١٧٣﴾

«وعن» ابن عباس عن معاوية قال: قصرت عن رأس رسول الله

Rujukan halaman ini: الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق، ج 9، ص 142 (SanadKitab #20907, hlm. urut 3383)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.