Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dinul Khalish · Pengarang: السبكي، محمود خطاب

Baca Juz 9, halaman 144

  1. الحج
  2. المقصد الثالث: فى أركان الحج
  3. (هـ) الحلق أو التقصير

الحج بتركه ولا يجبر بالدم (وروى) عن احمد وأبي يوسف والشافعي أنه ليس بنسك. وإنما هو إطلاق من محظور كان محرماً بالإحرام فأبيح عند الحل كاللباس والطيب وغيرهما من محظورات الإحرام. وعليه فلا شئ على تاركه مستدلين بقول أبي موسى الأشعري: قدمت على النبي ﷺ وهو نازل بالأبطح فقال: بم أهللت؟ قلت لبيك بحج كحج رسول الله ﷺ قال: أحسنت ثم قال لي: اذهب ثم طف بالبيت وبين الصفا والمروة ثم أحلل ففعلت ما أمرني (الحديث) أخرجه أحمد والشيخان (١) ﴿١٧٧﴾

أمره النبي ﷺ بالإحلال من العمرة قبل الحلق فدل على أنه ليس بنسك (ورد) بأن الأمر بالإحلال مجمل بينه النبي ﷺ بما كان منه من الحلق والذبح. فلما كان الحلق مشهوراً استغنى عن ذكره. والصحيح أنه نسك , لحديث جابر ﵁ أنه حج مع النبي ﷺ وقد أهلوا بالحج مفرداً فقال لهم: أحلوا من إحرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة وقصروا. (الحديث) أخرجه الشيخان (٢) ﴿١٧٨﴾

أمرهم بالتقصير والأمر للوجوب ولأن الله تعالى وصفهم به بقوله: محلقين رءوسكم ومقصرين. ولو لم يكن من المناسك لما وصفهم به كاللبس وقتل الصيد.

Rujukan halaman ini: الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق، ج 9، ص 144 (SanadKitab #20907, hlm. urut 3385)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.