Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dinul Khalish · Pengarang: السبكي، محمود خطاب

Baca Juz 9, halaman 145

  1. الحج
  2. المقصد الثالث: فى أركان الحج
  3. (هـ) الحلق أو التقصير

(٢) وقت الحلق - يجب كون الحلق في الحرم وفي أيام النحر عند أبي حنيفة ومالك وروى عن احمد , لقول معمر بن عبد الله العدوى: كنت أرحل لرسول الله ﷺ في حجة الوداع (الحديث) وفيه: فلما نحر رسول الله ﷺ هديه بمنى أمرني أن أحلقه (الحديث) أخرجه أحمد والطبراني في الكبير. وفي سنده عبد الرحمن بن عقبة مولى معمر ولم يوثق ولم يجرح (١) ﴿١٧٩﴾

فكان فعله ﷺ بيانا للمطلق في قوله تعالى: لتدخلن المسجد الحرام أن شاء الله آمنين محلقين رءوسكم ومقصرين فأن أخرجه عن أيام النحر ولو قليلا أو ناسياً فعليه دم , لأنه نسك عن أخره عن وقته (وقال) محمد بن الحسن والشافعي: يجب كون الحلق أو التقصير بالحرم دون أيام النحر. وهو مشهور مذهب أحمد. أما اختصاصه بالحرم فلقوله تعالى: ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدى محله (٢) ومحله الحرم , ولقوله تعالى: ثم محلها إلى البيت العتيق (٣).

وأما عدم اختصاصه بأيام النحر , فلحديث ابن عباس رضي الله

Rujukan halaman ini: الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق، ج 9، ص 145 (SanadKitab #20907, hlm. urut 3386)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.