Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dinul Khalish · Pengarang: السبكي، محمود خطاب

Baca Juz 9, halaman 146

  1. الحج
  2. المقصد الثالث: فى أركان الحج
  3. (هـ) الحلق أو التقصير

عنهما أن رجلا قال للنبي ﷺ: زرت قبل أن أرمي. قال لا حرج. قال: حلقت قبل أن أذبح. قال لا حرج. قال: ذبحت قبل أن أرمي قال لا حرج. أخرجه البخاري (١) ﴿١٨٠﴾

وجه الدلالة أنه أجاز تقديم الحلق على الرمي. يدخل وقته من نصف ليلة النحر أو بطلوع فجر يومه على ما يأتي. فأن أخر الحلق عن أيام النحر جاز ولا دم عليه , لأن الله تعالى بين أول وقته بقوله: ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدى محله. ولم يبين آخره فمتى أتى به أجرأه.

(٣) مقدار ما يؤخذ من الرأس في النسك - يجب حلق أو تقصير كل الرأس , لقوله تعالى: لتدخلن المسجد الحرام أن شاء الله آمنين , محلقين رءوسكم ومقصرين. والرأس اسم للجميع. فالآية تدل على طلب حلق كل الرأس أو تقصيره , لأنه ليس فيها ما يدل على التبغيض «وتقدم» عن ابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ حلق رأسه في حجة الوداع (٢). «وهو يدل» أيضاً على وجوب استيعاب حلق الرأس , لأن النبي ﷺ حلق جميع رأسه وقال: خذوا عنى مناسككم. وهو مذهب مالك وأحمد وبه قال محققو الحنفيين (وقال) أبو حنيفة: يكفي حلق الربع أو تقصيره كالمسح في الوضوء (وعن) أبي يوسف يجب حلق النصف (وقال) الشافعي: يجزئ في الحلق والتقصير ثلاث شعرات. ولكن الدليل يقتضي وجوب الاستيعاب. وأما المرأة فتقصر من كل قرن مثل الأنملة عند الحنفيين والشافعي وأحمد (وقال) مالك: تأخذ من جميع قرونها أقل جزء ولا يجوز الاقتصار على بعضها.

Rujukan halaman ini: الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق، ج 9، ص 146 (SanadKitab #20907, hlm. urut 3387)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.