Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dinul Khalish · Pengarang: السبكي، محمود خطاب

Baca Juz 9, halaman 176

  1. الحج
  2. المقصد الرابع في واجبات الحج

فإذا أخرجوه عنه كان مكروها (ومن) لا عذر له إذا لم يبت ليلتي اليومين الأولين من أيام التشريق ورمى في الثاني وأراد النفر الأول ليس له ذلك لأنه لا عذر له. وإنما جوز لعامة الناس أن ينفروا الأول ليس له ذلك لأنه لا عذر له. وإنما

جوز لعامة الناس أن ينفروا لأنهم أتوا بمعظم الرمي والمبيت. ومن لا عذر له لم يأت بالمعظم فلم يجز له (١).

(هـ) الذبح للقارن والمتمتع - القارن هو من جمع بين الحج والعمرة في إحرام واحد. والمتمتع من أحرم بالعمرة وأداها أو أكثر طوافها في أشهر الحج ثم تحلل منها وحج في عامة بلا نزول بأهله. ويجب على كل ذبح شاة أو بدنة أو سبعها في الحرم يوم النحر بعد رمي جمرة العقبة عند الأئمة الأربعة والجمهور , لقوله تعالى «فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استير من الهدى» (٢) والتمتع بلغة القرآن وعرف الصحابة يشمل القران والتمتع في اصطلاح الفقهاء. والهدى اسم لما يذبح من النعم (الإبل والبقر والغنم) على جهة القربة إلى الحرم.

(و) ترتيب أعمال يوم النحر - هي الرمي والذبح لغير المفرد والحلق وطواف الركن. ويجب الترتيب بين الرمي والذبح والحلق عند أبي حنيفة وابن الماجشون المالكي , لما تقدم عن أنس ﵁ أن النبي ﷺ أتى منى فأتى الجمرة فرماها ثم أتى منزله بمنى ونحر. ثم قال للحلاق: خذ وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر. ثم جعل يعطيه الناس (٣). (وقال) ابن عباس ﵄: من قدم شيئاً من حجة أو أخره فليهرق دما. أخرجه الطحاوي وابن أبي شيبة بسند صحيح على

Rujukan halaman ini: الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق، ج 9، ص 176 (SanadKitab #20907, hlm. urut 3417)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.