Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dinul Khalish · Pengarang: السبكي، محمود خطاب

Baca Juz 9, halaman 288

  1. الحج
  2. المقصد العاشر: في الهدى

والعرجاء بين عرجها، والعجفاء التي لا تنقى. أخرجه الإمامان والأربعة والدارمي، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم (١). ﴿٢٨٣﴾

... ٢ - الدماء الواجبة في الإحرام: هي ثمانية: (الأول والثاني) دم القرآن والتمتع، وهو شاة أو بدنة أو سبعها، وهو واجب على غير حاضري المسجد الحرام كما تقدم (٢)، فإن عجز القارن أو المتمتع عن الدم صام عشرة أيام (٣).

... (الثالث) دم الإحصار، وهو شاة تذبح في الحرم (٤).

(الرابع) دم الفوات، وهو واجب عند الجمهور، خلافا للحنفيين (٥).

... (الخامس) الدم الواجب بترك واجب من واجبات النسك كالإحرام من الميقات والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار وغير ذلك (٦). (السادس) الدم الواجب بارتكاب محظور غير الوطء كالتطيب والحلق والقبلة (٧).

... (السابع) الدم الواجب بالجماع في النسك (٨).

... (الثامن) الدم الواجب بالجناية على الحرم كالتعرض لصيده أو شجره على ما تقدم بيان كل في بحثه (٩).

... ٣ - ما تلزم فيه بدنة: تجزئ الشاة في كل جناية ونذر إلا في أربعة

Rujukan halaman ini: الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق، ج 9، ص 288 (SanadKitab #20907, hlm. urut 3529)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.