Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dinul Khalish · Pengarang: السبكي، محمود خطاب

Baca Juz 2, halaman 28

  1. الصلاة
  2. جـ ٢
  3. (الخامس) الأوقات المنهى عن الصلاة فيها

ويسجد سجدتين. قال النووى: هل يشترط مع التكبيرة أو الركعة إمكان الطهارة؟ فيه وجهان لأصحابنا.

أصحهما أنه لا يشترط (١) (وقالت) المالكية يشترط فى حق المعذور غير الكافر أن يدرك من الوقت زمناً يسع الطهر المحتاج إليه وركعة كاملة. أما الكافر فلا يقدّر له الطهر، لأنّ إزالة عذره بإسلامه فى وسعه (وقال) الحنفيون: يشترط فى وجوب الصلاة على من طرأ عليه سبب الوجوب أن يدرك فى آخر الوقت زمناً يسع الطهارة وستر العورة وتكبيرة الإحرام. وقد اتفق العلماء على أنه لا يجوز تعمد التأخير إلى هذا الوقت.

(الخامس) الأوقات المنهى عن الصلاة فيها

هى ثمانية أوقات يجمعها خمسة أنواع:

(١) الصلاة بعد صلاة الصبح والعصر: نهى النبى ﷺ عن الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس. وعن الصلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس (روى) أبو سعيد الخدرى رضى الله عنه أنّ النبى ﷺ قال: " لا صلاةَ بعد الصبح حتى ترتفعَ الشمس. ولا صلاة بعد العصر حتى تغيبَ الشمس " أخرجه أحمد والشيخان (٢) ﴿٤٤﴾

وقد اختلف العلماء فى الصلاة فى هذين الوقتين (فقال) الحنفيون: يكره فيهما التنقل ولو كان له سبب. وبه قال مالك والحسن البصرى وجماعة

Rujukan halaman ini: الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق، ج 2، ص 28 (SanadKitab #20907, hlm. urut 549)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.