من الصحابة. منهم على وابن مسعود وأبو هريرة. وكان عمر يضرب على الركعتين بعد العصر بمحضر من الصحابة من غير نكير (وقال) الشافعى: يجوز أن يصلى فى هذين الوقتين ماله سبب. واستدل بصلاته ﷺ سنة الظهر بعد صلاة العصر (وأجاب) الجمهور عنه بأنه من خصوصيات النبى ﷺ (وقالت) الحنبلية: يحرم التطوّع مطلقاً ولو له سبب فى هذين الوقتين، لظاهر النهى إلا ركعتى الطواف (لحديث) جُبير ابن مُطعم أن النبى ﷺ قال: " يا بنى عبدِ منافٍ لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيتٍ وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار " أخرجه أحمد والثلاثة وصححه ابن خزيمة والترمذى والحاكم وابن حبان (١) ﴿٤٥﴾
ومشهور مذهب الظاهرية المنع من الصلاة مطلقا ولو فرضا بعد الصلاة الصبح وبعد صلاة العصر، لعموم النهى فى الأحاديث. ويردّه أن النبى ﷺ أقرّ قيس بن عمرو على صلاته ركعتى الفجر بعد صلاة الصبح (قال) قيس بن عمرو: خرج رسول الله ﷺ فأقيمت الصلاة فصليتُ معه الصبح ثم انصرف فوجدنى أصلى فقال: مهْلا ياقيسُ، أصلاتان معا؟ قلت يا رسول الله إن لم أكن ركعتُ ركعتى الفجر قال: فلا إذاً " أخرجه أبو داود وابن ماجه والترمذى. وهذا لفظه (٢) ﴿٤٦﴾