Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dinul Khalish · Pengarang: السبكي، محمود خطاب

Baca Juz 2, halaman 123

  1. الصلاة
  2. جـ ٢
  3. (الثامن) شروط الصلاة

فى طين رقيق لا يمكنه النزول فيه. فله أن يصلى على الدابة إيماء. سواء أكان مسافرا أم حاضرا، أو كان به مرض لا يطيق النزول معه وأمكنه أن يؤدّيها على الدابة كما يؤدّيها على الأرض. فإن أمكنه أن يؤدّيها على الأرض كاملة الأركان، وجب عليه أن يؤدّيها على الأرض. ويجب عليه استقبال القبلة فى هذه الأحوال كلها متى أمكنه ذلك وإلا صلى حيثما اتجه.

(وقالت) الشافعية: لا تجوز صلاة الفرض على الدابة إلا إذا أمكنه استقبال القبلة والقيام والركوع والسجود والدابة واقفة. فإن كانت سائرة لم تصح على الصحيح. وقيل تصح كالسفينة فإنها تصح فيها الفريضة بالإجماع. ولو كان فى ركب وخاف لو نزل للفريضة انقطع عنهم ولحقه الضرر يصلى الفريضة على الدابة حسب قدرته. وتلزمه إعادتها لأنه عذر نادر وتجوز عند أحمد وإسحاق صلاة الفريضة على الدابة إذا لم يجد موضعا يؤدّيها فيه نازلا ورواه العراقى فى شرح الترمذى عن الشافعى ﵀ (١).

(وحكى) النووى الإجماع على عدم جواز صلاة الفريضة على الدابة من غير ضرورة. والأصل فى ذلك حديث يعلى بن مرة أمن النبى ﷺ انتهى إلى مضيق هو وأصحابه والسماءُ من فوقهم والبِلّة من أسفَل منهم وحضَرت الصلاةُ فأمر المؤذنّ فأقام. فتقدم رسولُ الله ﷺ على راحلته، فصلى بهم يومئ إيماءً يجعل السجود أخفض من الركوع " أخرجه أحمد والدار قطنى والبيهقى وقال فى إسناده ضعف، والترمذى وقال غريب. تفرّد به عمر بن الرماح. والعمل على هذا عند أهل العلم. وبه يقول أحمد وإسحاق (٢) ﴿١٧٣﴾

Rujukan halaman ini: الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق، ج 2، ص 123 (SanadKitab #20907, hlm. urut 644)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.