Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dinul Khalish · Pengarang: السبكي، محمود خطاب

Baca Juz 2, halaman 124

  1. الصلاة
  2. جـ ٢
  3. (الثامن) شروط الصلاة

(وأما حديث) النعمان بن المنذر عن عطاء بن أبى رباحٍ أنه سأل عائشة هلى رُخِّص للنساء أن يُصلِّينَ على الدواب؟ قالت لم يُرخَّصْ لهنَ فى ذلك فى شدة ولا رَخاء. قلا محمد بن شعيب هذا فى المكتوبة. أخرجه أبو داود والبيهقى والدار قطنى وقال: تفرّد به النعمان بن المنذر (١) ﴿١٧٤﴾

" فالمراد " بالشدّة فيه العذر الذى لا حرج معه فى الصلاة على الأرض. أما العذر الشديد فيباح معه أداء الفريضة على الراحلة للرجال والنساء إجماعا، لعموم ما تقدم من الأدلة.

(ج) الصلاة فى السفينة ونحوها: اتفق الأئمة الأربعة على جواز الصلاة فرضا وغيره فى السفينة والقاطرة والطائرة ونحوها (فإن كانت) واقفة أو مستقرة على الأرض، صحت الصلاة فيها وغن أمكنه الخروج منها اتفاقا، لأنها إذا استقرّت كان حكمها حكم الأرض. ولابد من الركوع والسجود والتوجه إلى القبلة فى كل الصلاة. ويلزم أيضا القيام فى الفرض للقادر عليه (وإن كانت) سائرة فغن لم يمكنه الخروج إلى الشط وصلى قائماً بركوع وسجود، أو قاعداً لعجزه عن القيام - بأن كان يعلم أنه يدور رأسه لو قام - صحت صلاته اتفاقا (وإن كان) قادر على القيام أو على الخروج إل ىالشط فصلى فيها قاعدا بركوع وسجود صحت صلاته عند النعمان (لقول) ابن سيرين: صلى بنا أنس رضى الله عنه فى السفينة قعودا، ولو شئنا لخرجنا إلى الجدّ (٢)

Rujukan halaman ini: الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق، ج 2، ص 124 (SanadKitab #20907, hlm. urut 645)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.