فإذا لم يستطع أحدنُا أن يُمكِّنَ وجهه من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه"أخرجه أحمد والأربعة (١) ﴿٢٠٤﴾
(وقال) الحسن البصرى: " كان أصحابُ النبى ﷺ يسجدون وأيديهم فى ثيابهم. ويسجدُ الرجلُ على عمامته " أخرجه البيهقى (٢).
(وعن) ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى ﷺ صلى فى ثوبٍ واحد متوشحاً به يتقى بفُضوله حرّ الأرض وبردَها. أخرجه أحمد وأبو يعلى والطبرانى فى الأوسط والكبير بسند: رجاله رجال الصحيح (٣) ﴿٢٠٥﴾
ففى هذه الأحاديث دلالة على أن الأفضل السجود على الأرض، وأنه يجوز على الثياب ونحوها سيما عند الضرورة. وبه قال الجمهور (وقالت) الشافعية: لا يجوز للمصلى السجود على طرف ثوبه المتحرك بحركته، ولا على كور عمامته، ولا على متصل بالجبهة. فإن سجد عليه عامداً عالما بالتحريم بطلت صلاته (لقول) خَبّاب: "شكَوْنا إلى رسول الله ﷺ حرّ الرمْضاءِ فى جِباهِنا وأكُفِّنا فلم يُشْكِنا"أخرجه البيهقى (٤) ﴿٢٠٦﴾
(وقال) عياض بن عبد الله: " رأى رسول الله ﷺ رجلا يسجد على كور عمامته فأومأ بيده ارفع عمامتَك وأومأ إلى جبهته " أخرجه ابن أبى شيبة والبيهقى (٥) ﴿٢٠٧﴾