Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dinul Khalish · Pengarang: السبكي، محمود خطاب

Baca Juz 2, halaman 153

  1. الصلاة
  2. جـ ٢
  3. (التاسع) أركان الصلاة

(وأما) إن سجد عليه ساهيا أو جاهلا فيلزمه إعادة تلك السجدة ولا تبطل الصلاة (وأجاب) الجمهور عن حديث خباب بأنه ليس نصا فى منع السجود على الحائل المتصل إذا يجوز أن يكون المراد فى قوله، فلم يُشْكِنا، أن ذلك كان لأجل تأخير الصلاة حتى يذهب حرّ الشمس، لا لأجل السجود على الحائل إذ لو كان كذلك، لأذن لهم بالسجود على الحائل المنفصل، فقد ثبت أنه ﷺ كان يصلى على الخُمرة (١) وعلى الفَرُوة المدبوغة.

(وقال) المغيرة بن شعبة: " كان النبى ﷺ يصلى على الحصيرة والفروة المدبوغة " أخرجه أحمد وأبو داود والبيهقى (٢) ﴿٢٠٨﴾

وقد ورد فى هذا عدة أحاديث (وحديث عياض) بن عبد الله لم يثبت مرفوعاً، وعلى فرض ثبوته فيحمل على عدم العذر من حرّ أو برد. وتحمل الأحاديث الدالة على جواز السجود على الحائل المتصل على العذر. والراجح القول الأول لقوة أدلته.

(٧ - ١١) الرفع من الركوع، والاعتدال، والرفع من السجود، والجلوس بين السجدتين، والطمأنينة فى الأركان.

هذه الخمسة قال بفرضيتها مالك وأبو يوسف والشافعى وأحمد والجمهور.

(أما) الرفع من الركوع، فيتحقق عند المالكية بالخروج عن حالة الركوع (والاعتدال) ركن مستقل للفصل بين الأركان. فيجب حال التحريمة وبعد الركوع وبعد السجود وحال السلام (والطمأنينة) ركن مستقل

Rujukan halaman ini: الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق، ج 2، ص 153 (SanadKitab #20907, hlm. urut 674)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.