Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dinul Khalish · Pengarang: السبكي، محمود خطاب

Baca Juz 2, halaman 175

  1. الصلاة
  2. جـ ٢
  3. (التاسع) أركان الصلاة

عائشة رضى الله عنها أن النبى ﷺ كان يُسلِّّم فى الصلاة تسليمةً واحدةً تلقاء وجهه " أخرجه الترمذى وابن ماجه والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين (١) ﴿٢٢٩﴾

(ورد) بأن فى سنده زُهَيرَ بن محمد. وهو إن كان من رجال الصحيحين لكن له منا كير وهذا الحديث منها. قال أبو حاتم: هو حديث منكر وأصله الوقف على عائشة. وقال الترمذى: لا نعرفه مرفرعا إلا من هذا الوجه. وقال النووى: إنه غير ثابت عند أهل النقل. وقال فى الخلاصة: هو حديث ضعيف ولا نقبل تصحيح الحاكم له، وليس فى الاقتصار على تسليمه واحدة شئ ثابت أهـ (وقال) ابن عبد البر: روى عن النبى صلى الله علهي وسلم أنه كان يسلم تسليمه واحدة من حديث سعد بن أبى وقاص، ومن حديث عائشة، ومن حديث أنس إلا أنها معلولة ولا يصححها أهل العلم بالحديث أهـ.

ولذا ذهب الجمهور إلى مشروعية التسليمتين لكل مصل لما سيأتى.

(ومشهور) مذهب الحنبلية أن التسليمتين فرض فى الفرض لمواظبة النبى ﷺ عليهما. وقيل المفروض عندهم تسليمه واحدة. وصححه ابن قدامه قال: وليس نص أحمد بصريح فى وجوب التسليمتين إنما قال: التسليمتان أصح عن رسول الله ﷺ، فيجوز أن يذهب إليه فى المشروعية لا الإيجاب كما ذهب إلى ذلك غيره. وقد دل عليه قوله فى رواية: وأعجب إلىّ التسليمتان، ولأن عائشة وسلمة بن الأكوع وسهل بن سعد قد رووا أن النبى ﷺ كان يسلم تسليمة

Rujukan halaman ini: الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق، ج 2، ص 175 (SanadKitab #20907, hlm. urut 696)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.