Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dinul Khalish · Pengarang: السبكي، محمود خطاب

Baca Juz 2, halaman 176

  1. الصلاة
  2. جـ ٢
  3. (التاسع) أركان الصلاة

واحدة، وكان المهاجرون يسلمون تسليمة واحدة. وفيما ذكرناه جمع بين الأخبار وأقوال الصحابة فى أن يكون المشروع والمسنون تسليميتن، والواجب واحدة. ويدل على هذا قول ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن صلاة من اقتصر على تسليمه واحدة جائزة (١).

(أما) النافلة وصلاة الجنازة وسجدة التلاوة والشكر فلا خلاف عندهم فى أن المفروض فيها تسليمه واحدة (وعلى) القول بأن التسليمتين فرض فى الفرض فهما من الصلاة كسائر الأركان، فلا يقوم المسبوق قبلهما.

(وقال) الحنيفون وعطاء بن أبى رباح وسعيد بن المسيب وإسحاق بن رَاهَوَيْهِ: لا يتعين السلام للخروج من الصلاة بل يكتفى الخروج بكل فعل اختيارى مناف للصلاة بعد تمام فرضها (لحديث) عبد الله بن عمرو أن النبى ﷺ قال: " إذا قضى الإمامُ الصلاة وقعد فأحدث قبل أن يتكلم فقد تمت صلاته ومنَ كان خلفه ممن أتم الصلاة " أخرجه أحمد وأبو داود، وكذا الترمذى بلفظ: إذا أحدث الرجلُ وقد جلس فى آخر صلاته قبل أن يُسلِّم فقد جازت صلاتهُ. وقال: ليس إسناده بذاك القوى (٢) ﴿٢٣٠﴾

أى لأن فيه عبد الرحمن بن زياد بن أنعُم الأفريقى (قال) النووى: إنه ضعيف باتفاق الحفاظ (ورد) بأنه قد وثقه غير واحد منهم زكريا الساجى وأحمد بن صالح المصرى وقال فيه ابن معين ويعقوب بن سفيان: ليس به بأس. ذكره الشوكانى (٣)

Rujukan halaman ini: الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق، ج 2، ص 176 (SanadKitab #20907, hlm. urut 697)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.