Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dinul Khalish · Pengarang: السبكي، محمود خطاب

Baca Juz 3, halaman 26

  1. الصلاة
  2. جـ ٣
  3. (الأول) الوتر

وإلا فقد ثبت أنه ﷺ قنت فى الصبح وغيرها للنوازل (قال) ابن عباس: قنت رسول الله ﷺ شهراً متتابعاً فى صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح فى دُبُر كل صلاة إذا قال سمع الله لمن حمده من الركعة الأخيرة، يدعو على أحياءٍ من بنى سليم على رِعْل وذكران وعُصَيَّة ويؤمِّنُ مَنْ خَلفه. أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم وقال: صحيح على شرط البخارى (١). ﴿٤٥﴾

وقد اتفق العلماء على الجهر فى قنوت النازلة (وروى) عن ابن عباس والبراء وجماعة منهم مالك وإسحاق وابن أبى ليلى أن القنوت للنوازل يكون قبل الركوع " لقول " عاصِمٍ الأحول: سألت أنس بن مالك عن القنوت فقال: قد كان القنوت. قلت قبل الركوع أو بعده؟ قال قبله، قلت فإن فلاناً أخبرنى عنك أنك قلت بعد الركوع. قال: كذب إنما قنت رسول الله ﷺ وعلى آله وسلم بعد الركوع شهراً. يدعو على ناس قتلوا أناساً من أصحابه يقال لهم القُّرّاء. أخرجه أحمد والشيخان (٢). ﴿٤٦﴾

(ولقول) عبد الله بن شداد: صليت خلف عُمَر وعلى وأبى موسى فقنتوا فى صلاة الصبح قبل الركوع. أخرجه ابن نصر (٣). ﴿٢٠﴾

Rujukan halaman ini: الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق، ج 3، ص 26 (SanadKitab #20907, hlm. urut 918)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.