Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dinul Khalish · Pengarang: السبكي، محمود خطاب

Baca Juz 3, halaman 27

  1. الصلاة
  2. جـ ٣
  3. (الأول) الوتر

(ورد) بأن حديث عاصم بّبن أن قنوت النازلة بعد الركوع وأن غيره قبله. وعليه يحمل قول عبد الله بن شداد. وأيضاً فإن عاصماً انفرد بما ذكر عن أنس وقد خالفه سائر الرواة عنه (قال الأثرم) قلت لأحمد: أيقول أحد فى حديث أنس: أن رسول الله ﷺ قنت قبل الركوع غير عاصم الأحول؟ فقال: ما علمت أحداً يقوله غيرُه (١) (وعن مالك) وأحمد وأيوب السختيانى أنه يكون قبل الركوع وبعده " لقول " حُميَد: سئل أْنسٌ عن القنوت فى صلاة الصبح فقال: كنا نقنت قبل الركوع وبعده. أخرجه ابن ماجه والطحاوى وابن نصر بسند صحيح (٢). ﴿٤٧﴾

(وقال مالك) فى القنوت فى الصبح: كل ذلك واسع قبل الركوع وبعده والذى آخُذ به فى خاصّة نفسى قبل الركوع (٣) والراجح فى قنوت النوازل كونه بعد الركوع، لكثرة الروايات فيه كما تقدم (قال البيهقى): ورواة القنوت بعد الركوع أكثر واحفظ فهو أولى وعليه درج الخلفاء الراشدون (٤) ولا تنافى بين ما روى فى هذا عن أنس، فإن القنوت يطلق على الدعاء، وهو ما رُوى عنه أن بعد الركوع وعلى طول القيام، وهو ما رُوى أنه قبل الركوع.

(ومشهور) مذهب الحنفيين والحنبلية أنه لا قنوت للنوازل إلا فى الصبح قال العلامة إبراهيم الحلبى الحنفى قال الحافظ الطحاوى: إنما لا يُقنت عندنا فى صلاة الفجر من غير بلية. فإذا وقعت فتنة أو بلية فلا بأس بها. فعله رسول الله ﷺ. وأما القنوت فى الصلوات كلها عند النوازل

Rujukan halaman ini: الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق، ج 3، ص 27 (SanadKitab #20907, hlm. urut 919)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.