Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dinul Khalish · Pengarang: السبكي، محمود خطاب

Baca Juz 3, halaman 65

  1. الصلاة
  2. جـ ٣
  3. (الثانى) الجماعة

وهو ظاهر فى أنه ﷺ ينو الإمامة ابتداء وقد ائتموا به وأقرهم " وعن " أبى سعيد الخدرى أن النبى ﷺ أبصر رجلا يصلّى وحده فقال: ألا رجل يتصدقُ على هذا يصلّى معه؟ فصلّى معه رجل. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذى والبيهقى والحاكم وصححه (١). ﴿٩٧﴾

والظاهر أن الرجل كان يصلى فريضة. وتقدم حديث اقتداء ابن عباس بالنبى ﷺ فى صلاة الليل (٢).

وفى المسألة تفصيل تقدم بيانه فى بحث " النية " من أركان الصلاة (٣). ويزداد هنا أن الحنابلة قالوا: لا تشترط نية الإمامة فى النافلة لما تقدم. أما فى الفريضة فإن كان يَنتظر أحداً كإمام المسجد يحرمِ وحده وينتظر من يأتى فيصلى معه فيجوز؛ لأن النبى ﷺ أحرم وحده ثم جاء جابر وجُبارة فأحرما معه فصلى بهما ولُم ينكر فعلَهما. والظاهر أنها كانت صلاة مفروضة لنهم كانوا مسافرين. وإن لم يكن كذلك فقد روى عن أحمد أنه لا يصح. ذكره ابن قدامة (٤).

(الثانى) عدم تقدم المأموم على الإمام عند غير مالك؛ لحديث: إنما جعل الإمام لِيُؤتمَّ به فقلا تختلفوا عليه. أخرجه أحمد والشيخان وأبو داود والبيهقى عن أبى هريرة (٥). ﴿٩٨﴾

Rujukan halaman ini: الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق، ج 3، ص 65 (SanadKitab #20907, hlm. urut 957)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.