Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dinul Khalish · Pengarang: السبكي، محمود خطاب

Baca Juz 3, halaman 66

  1. الصلاة
  2. جـ ٣
  3. (الثانى) الجماعة

ومن شأن التابع ألاَّ يتقدم على متبوعه لا فى فعل ولا فى مكان. والعبرة فى القائم بالعقب وإن تقدمت أصابع المأموم، وفى القاعد بالألية، وفى المومى بالرأس حتى لو كان رأسه خلف الإمام ورجلاه قدّام صح، وعلى العكس لا يصح. والمصلى على جنبه بالإيماء يلزم أن يكون خلف ظهر الإمام أو محاذياً له. فإن تقدم المأموم على إمامه بشئ مما ذكر لم تصح صلاته لأن هذا لم ينقل عن النبى ﷺ ولا هو فى معنى المنقول كمن صلى فى بيته بصلاة الإمام كما سيأتى. وقد واظب النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم على تقدمه فى الإمامة.

(وقالت) المالكية: يصح فى غير الجمعة تقدّم المأموم على إمامه مع الكراهة إلا لضرورة (قال) العلامة الرهونى: قال مالك: لا بأس بالصلاة فى دور محجورة بصلاة الإمام فى غير الجمعة إذا رأوا عمل الإمام والناسِ من كُوى لها أو مقاصير، أو سمعوا تكبيره فيكبرون ويركعون بركوعه ويسجدون بسجوده فذلك جائز. وقد صلى أزواج النبى ﷺ فى حُجَرهنّ بصلاة الإمام. قال مالك: ولو كانت الدور بين يدى الإمام كرهتُ ذلك. فإن صلّوا فصلاتهم تامة. وقد بلغنى أن دار آل عمر بن الخطاب وهى أمام القبلة كانوا يصلون فيها بصلاة الإمام فيما مضى ولا أُحبّه فإن فعله أحد أجزأه (١).

أما لو ساوى المأموم الإمام فصلاته صحيحة بلا كراهة خلافاً للشافعية حيث قالوا بكراهة المساواة.

Rujukan halaman ini: الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق، ج 3، ص 66 (SanadKitab #20907, hlm. urut 958)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.