Lewati ke konten

Kitab: Syarh Ma'anil Atsar (Mesir) · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 3, halaman 61

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الأقراء قال أبو جعفر: اختلف الناس في الأقراء التي تجب على المرأة إذا طلقت. فقال قوم: هي الحيض , وقال آخرون: هي الأطهار. فكان من حجة من ذهب إلى أنها الأطهار , " قول رسول الله ﷺ لعمر , حين طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض: "

فَإِذَا كَانَ هَذَا عِنْدَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ , وَقَدْ خَاطَبَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِهِ , لَا دَلِيلَ فِيهِ عَلَى أَنَّ الْقِرْءَ الطُّهْرُ , كَانَ مَنْ بَعْدَهُ فِيهِ أَيْضًا كَذَلِكَ , وَسَنَذْكُرُ مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ ﵁ فِي هَذَا , فِي مَوْضِعِهِ مِنْ هَذَا الْبَابِ , إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى. وَكَانَ مِمَّا احْتَجَّ بِهِ الَّذِينَ جَعَلُوا الْأَقْرَاءَ الْأَطْهَارَ أَيْضًا , مَا قَدْ

Rujukan halaman ini: شرح معاني الآثار - ط مصر، ج 3، ص 61 (SanadKitab #21108, hlm. urut 3090)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.